المادة30_التقاعد

المادة-٣٠- اولا- لذوي العلاقة او من يمثلهم قانونا الاعتراض امام المجلس خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ التبليغ بقرار الهيأة حقيقة أو حكما. ثانيا-  يستوفى من المعترض رسم مقطوع مقداره … تابع قراءة المادة30_التقاعد