المادة21_التقاعد

      التعليقات على المادة21_التقاعد مغلقة

المادة -21-

اولاً- يستحق الموظف الذي يحال الى التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمسة عشر سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قل اكمل (50) خمسون سنة من عمره وفي كل الأحوال لا يصرف عن الفترة السابقة لتاريخ اكماله السن المذكورة باستثناء حالات الوفاة والاستشهاد والإحالة الى التقاعد لأسباب صحية والمحالين هى التقاعد وفقا لاحكام البند (ثانيا) من المادة (12) من هذا القانون .

ثانياً- يحتسب الراتب التقاعدي على الوجه الاتي:

حاصل ضرب معدل الراتب مضروبا ني عدد سنوات الخدمة التقاعدية مضروبا في النسبة التراكمية 2.25% :

الراتب التقاعدي = (معدل الراتب × 2.5 × (عدد اشهر الخدمة / 12)) / 100

ثالثاً- تعد مدة الخدمة التي لا تقل عن (٦) ستة اشهر سنة كاملة لأغراض الشمول باحكام هذا القانون.

رابعاً-

  •  يكون الحد الادنى للراتب التقاعدي للمتقاعد (400000) دينار اربعمائة الف دينار شهريا بضمنها مخصصات المعيشة.
  •  استثناء من احكام الفقرة (أ) اعلاه يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمتقاعد المحال الى التقاعد لإكماله السن القانوني (٦٣) سنة من السر او المحال الى التقاعد لأسباب صحية او المتقاعد المعيل لأثنين من افراد عائلته او اكثر (460000) دينار (اربعمائة وستون إلف دينار) شهريا بضمنها مخصصات المعيشة.

خامسا- لا يجوز ان يزيد الراتب التقاعدي على (100%) مائة من المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية مالم يرد نص يقضي بخلاف ذلك.

سادساً- استثناء من احكام البند ( اولا ) من هذه المادة، للمتقاعد المحال الى التقاعد لاكماله السن القانوني (٦٣) سنة والذي لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (١٠) عشر سنوات واقل من (١٥) خمس عشرة سنة الاختيار ولمرة واحدة بين استلام المكافأة التقاعدية او استلام المبلغ المقطوع شهريا وكالاتي:

  •  اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن (١٠) سنوات مبلغا مقداره (١٥٠) الف دينار.
  •  اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن (١١) سنة مبلغا مقداره (200) الف دينار.
  •  اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن (١٢) سنة مبلغا مقداره (٢٥٠) الف دينار.
  •  اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن (١٣) سنة مبلغا مقداره (300) الف دينار.
  •  اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن (١٤) سنة مبلغا مقداره (٣٥٠ ) الف دينار.

سابعا- اذا توفي الموظف المشمول بإحكام المواد (١٢/ اولا ) و (١٣) من هذا القانون بعد قطع علاقته بالخدمة وكانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة يصرف الراتب التقاعدي للمستحقين من تاريخ وفاته وان حصلت قبل إكماله سن الـ (٥٠) الخمسين سنة من عمره.

ثامنا- للموظف ولخلفه في حالتي الاستشهاد او الإصابة ، اختيار احتساب حقوقه التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون أو اي قانون آخر يقرر له حقوق تقاعدية افضل.

تاسعا- يصرف للموظف المحال الى التقاعد لإكماله السن القانونية او بناء على طلبه أو لأسباب صحية، ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (30) ثلاثين سنة، مكافاة نهاية الخدمة وتحتسب على أساس كامل الراتب الأخير والمخصصات × 12.

عاشراً-

  •  تحتسب الخدمات التقاعدية لمنتسبي الجيش العراقي السابق والكيانات المنحلة لمن له خدمة تقاعدية لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة وفقا للتشريعات النافذة بتاريخ حلها.
  •  يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على الشمول بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (٩١) لسنة ٢٠٠٤ (تنظيم القوات المسلحة والمليشيات في العراق) الذي لم يعاد للخدمة في الدولة بعد 9/4/2003.

حادي عشر- لا يجوز للمتقاعد تقاضي اكثر من راتب تفاعلي استحقه بموجب اكثر من قانون وله ان يختار ولمرة واحدة فقط مبلغ الراتب التقاعدي الأفضل.