قانون انضباط الطلبة

      التعليقات على قانون انضباط الطلبة مغلقة

تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :

المادة – 1 –

يلتزم الطالب بما يأتي :

أولا : التقيد بالقوانين والأنظمة الداخلية و التعليمات والأوامر التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها ( الجامعة ،الهيئة ،الكلية ،المعهد ) .

ثانيا : عدم المساس بالمعتقدات الدينية أو الوحدة الوطنية أو المشاعر القومية بسوء أو تعمد إثارة الفتن الطائفية أو العرقية أو الدينية فعلاً أو قولاً .

ثالثاً : عدم الإساءة إلى سمعة الوزارة أو مؤسساتها بالقول أو الفعل داخلها أو خارجها .

رابعا : تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عال واحترام للإدارة وهيئة التدريس والموظفين وعلاقات الزمالة والتعاون بين الطلبة .

خامسا : السلوك المنضبط القويم الذي سيؤثر إيجابا عليه عند التعيين والترشيح للبعثات والزمالات الدراسية .

سادسا : الامتناع عن أي عمل من شأنه الإخلال بالنظام والطمأنينة والسكينة داخل الحرم الجامعي (الكلية أو المعهد) أو المشاركة فيه أو التحريض عليه أو التستر على القائمين به .

سابعا : المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد .

ثامنا : عدم الإخلال بحسن سير الدراسة في الكلية أو المعهد .

تاسعا : التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة على أن تراعى خصوصية كل جامعة أو هيئة على حدة .

عاشراً : تجنب الدعوة إلى قيام تنظيمات من شأنها تعميق التفرقة أو ممارسة أي صنف من صنوف الاضطهاد السياسي أو الديني أو الاجتماعي .

حادي عشر : تجنب الدعاية لأي حزب أو تنظيم سياسي أو مجموعة عرقية أو قومية أو طائفية سواء كان ذلك في تعليق الصور واللافتات والملصقات أو إقامة الندوات .

ثاني عشر : عدم دعوة شخصيات حزبية لإلقاء محاضرات أو إقامة ندوات حزبية أو دينية دعائية داخل الحرم الجامعي حفاظا على الوحدة الوطنية .

ـــــــــــــــــــ

المادة – 2 –

يعاقب الطالب بالتنبيه إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية :

أولا : عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة أو الهيئة .

ثانيا : الإساءة إلى علاقات الزمالة بين الطلبة أو تجاوزه بالقول على احد الطلبة .

ـــــــــــــــــــ

المادة – 3 –

يعاقب الطالب بالإنذار إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية :

أولا : فعلا يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه .

ثانيا : إخلاله بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد .

ـــــــــــــــــــ

المادة – 4 –

يعاقب الطالب بالفصل لمدة (30)ثلاثين يوما إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية :

أولا : فعلا يستوجب المعاقبة بالإنذار مع سبق معاقبته بعقوبة الإنذار .

ثانيا : تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية .

ثالثا : قيامه بالتشهير بأحد أعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء إليه داخل الكلية أو المعهد أو خارجهما .

رابعا : قيامه بوضع الملصقات – داخل الحرم الجامعي – التي تخل بالنظام العام والآداب .

ـــــــــــــــــــ

المادة – 5 –

يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية :

أولا : تكرار ارتكابه احد الأفعال المنصوص عليها في المادة (4)من هذه التعليمات .

ثانيا : مارس أو حرض على التكتلات الطائفية أو العرقية أو التجمعات السياسية أو الحزبية داخل الحرم الجامعي .

ثالثا : اعتداؤه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية .

رابعا : استعماله العنف ضد زملائه من الطلبة .

خامسا : التهديد بالقيام بأعمال عنف مسلحة .

سادسا : حملة السلاح بأنواعه بإجازة أو بدون إجازة داخل الحرم الجامعي .

سابعا : إحداثه عمدا أو بإهماله الجسيم أضرارا في ممتلكات الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد .

ثامنا : إساءته إلى الوحدة الوطنية أو المعتقدات الدينية .

تاسعا : تجاوزه بالقول على احد أعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية أو المعهد أو خارجهما .

عاشرا : الإساءة إلى سمعة الجامعة أو الهيئة بالقول أو الفعل .

حادي عشر : إخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة .

ثاني عشر : ثبوت ارتكابه النصب والاحتيال على زملائه الطلبة ومنتسبي الكلية أو المعهد .

ـــــــــــــــــــ

المادة – 6 –

يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية أو المعهد وبقرار من الجامعة أو الهيئة ويرقن قيده إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية :

أولا : تكراره إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات .

ثانيا : اعتداؤه بالفعل على احد أعضاء الهيئة التدريسية أو المحاضرين في الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد .

ثالثا : إتيانه فعل مشين ومناف للأخلاق والآداب العامة .

رابعا : تقديمه أية مستندات أو كتب أو وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة أو كونه من المحرضين على التزوير .

خامسا : ثبوت ارتكابه عملا يخل بالأمن والطمأنينة داخل الحرم الجامعي أو اشتراكه فيه أو المساعدة عليه .

سادسا : عند الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لأكثر من سنة .

ـــــــــــــــــــ

المادة – 7 –

أولا : لا يمنع فرض العقوبات المنصوص عليها في المواد(2)و(3)و(4)و(5)و(6) من هذه التعليمات على الطالب المخالف ، من فرض العقوبات الأخرى إذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية .

ثانيا : إذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب إليه خارج الجامعة أو المعهد فيكون النظر فيه انضباطيا مؤجلا حتى يتم البت في الدعوى الجزائية .

ـــــــــــــــــــ

المادة – 8 –

يشكل عميد الكلية أو المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد وعضوية اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية على أن يكون أحد أعضاء اللجنة قانونيا ، وممثل عن اتحاد الطلبة ( المنتخب ) ويكلف أحد الموظفين الإداريين بأعمال مقررية اللجنة .

ـــــــــــــــــــ

المادة – 9 –

لا يجوز فرض أية عقوبة انضباطية ما لم توصِ بها لجنة انضباط الطلبة .

ـــــــــــــــــــ

المادة – 10 –

تفرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذه التعليمات بقرار من مجلس الكلية أو المعهد ، وللمجلس تخويل صلاحياته إلى عميد الكلية أو المعهد .

ـــــــــــــــــــ

المادة – 11 –

أولا : تكون عقوبة التنبيه والإنذار قطعية .

ثانيا : للطالب المفصول من الكلية أو المعهد لمدة لا تزيد على (30يوما ) الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الكلية أو المعهد ويكون قراره قطعيا .

ثالثا : للطالب المفصول من الكلية أو المعهد لمدة تزيد على (30يوما ) الاعتراض على قرار الفصل لدى رئيس الجامعة ويكون قراره قطعيا .

رابعا : للطالب المفصول من الكلية أو المعهد فصلا نهائيا الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الجامعة ويكون قراره قطعيا .

ـــــــــــــــــــ

المادة – 12 –

للطالب الاعتراض على قرارات الفصل المنصوص عليها في البنود ( ثانيا ) و( ثالثا ) و( رابعا ) من المادة-11- من هذه التعليمات خلال 7 أيام من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر بحقه ، فإن تعذر تبليغه فله حق الاعتراض خلال 15يوما من تاريخ نشر قرار الفصل في لوحة الإعلانات .

ـــــــــــــــــــ

المادة – 13 –

يعلق قرار العقوبة في لوحة الإعلانات في الكلية أو المعهد مدة لا تقل عن (15) يوما ، ويبلغ بها ولي أمر الطالب تحريريا .

ـــــــــــــــــــ

المادة – 14 –

تلغى تعليمات انضباط طلبة التعليم العالي رقم (19) لسنة 1989.

ـــــــــــــــــــ

المادة – 15 –

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .