تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
المادة – 1 –
يلتزم الطالب بما يأتي :
أولا : التقيد بالقوانين والأنظمة الداخلية و التعليمات والأوامر التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها ( الجامعة ،الهيئة ،الكلية ،المعهد ) .
ثانيا : عدم المساس بالمعتقدات الدينية أو الوحدة الوطنية أو المشاعر القومية بسوء أو تعمد إثارة الفتن الطائفية أو العرقية أو الدينية فعلاً أو قولاً .
ثالثاً : عدم الإساءة إلى سمعة الوزارة أو مؤسساتها بالقول أو الفعل داخلها أو خارجها .
رابعا : تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عال واحترام للإدارة وهيئة التدريس والموظفين وعلاقات الزمالة والتعاون بين الطلبة .
خامسا : السلوك المنضبط القويم الذي سيؤثر إيجابا عليه عند التعيين والترشيح للبعثات والزمالات الدراسية .
سادسا : الامتناع عن أي عمل من شأنه الإخلال بالنظام والطمأنينة والسكينة داخل الحرم الجامعي (الكلية أو المعهد) أو المشاركة فيه أو التحريض عليه أو التستر على القائمين به .
سابعا : المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد .
ثامنا : عدم الإخلال بحسن سير الدراسة في الكلية أو المعهد .
تاسعا : التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة على أن تراعى خصوصية كل جامعة أو هيئة على حدة .
عاشراً : تجنب الدعوة إلى قيام تنظيمات من شأنها تعميق التفرقة أو ممارسة أي صنف من صنوف الاضطهاد السياسي أو الديني أو الاجتماعي .
حادي عشر : تجنب الدعاية لأي حزب أو تنظيم سياسي أو مجموعة عرقية أو قومية أو طائفية سواء كان ذلك في تعليق الصور واللافتات والملصقات أو إقامة الندوات .
ثاني عشر : عدم دعوة شخصيات حزبية لإلقاء محاضرات أو إقامة ندوات حزبية أو دينية دعائية داخل الحرم الجامعي حفاظا على الوحدة الوطنية .
ـــــــــــــــــــ
المادة – 2 –
يعاقب الطالب بالتنبيه إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية :
أولا : عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة أو الهيئة .
ثانيا : الإساءة إلى علاقات الزمالة بين الطلبة أو تجاوزه بالقول على احد الطلبة .
ـــــــــــــــــــ
المادة – 3 –
يعاقب الطالب بالإنذار إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية :
أولا : فعلا يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه .
ثانيا : إخلاله بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد .
ـــــــــــــــــــ
المادة – 4 –
يعاقب الطالب بالفصل لمدة (30)ثلاثين يوما إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية :
أولا : فعلا يستوجب المعاقبة بالإنذار مع سبق معاقبته بعقوبة الإنذار .
ثانيا : تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية .
ثالثا : قيامه بالتشهير بأحد أعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء إليه داخل الكلية أو المعهد أو خارجهما .
رابعا : قيامه بوضع الملصقات – داخل الحرم الجامعي – التي تخل بالنظام العام والآداب .
ـــــــــــــــــــ
المادة – 5 –
يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية :
أولا : تكرار ارتكابه احد الأفعال المنصوص عليها في المادة (4)من هذه التعليمات .
ثانيا : مارس أو حرض على التكتلات الطائفية أو العرقية أو التجمعات السياسية أو الحزبية داخل الحرم الجامعي .
ثالثا : اعتداؤه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية .
رابعا : استعماله العنف ضد زملائه من الطلبة .
خامسا : التهديد بالقيام بأعمال عنف مسلحة .
سادسا : حملة السلاح بأنواعه بإجازة أو بدون إجازة داخل الحرم الجامعي .
سابعا : إحداثه عمدا أو بإهماله الجسيم أضرارا في ممتلكات الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد .
ثامنا : إساءته إلى الوحدة الوطنية أو المعتقدات الدينية .
تاسعا : تجاوزه بالقول على احد أعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية أو المعهد أو خارجهما .
عاشرا : الإساءة إلى سمعة الجامعة أو الهيئة بالقول أو الفعل .
حادي عشر : إخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة .
ثاني عشر : ثبوت ارتكابه النصب والاحتيال على زملائه الطلبة ومنتسبي الكلية أو المعهد .
ـــــــــــــــــــ
المادة – 6 –
يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية أو المعهد وبقرار من الجامعة أو الهيئة ويرقن قيده إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية :
أولا : تكراره إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات .
ثانيا : اعتداؤه بالفعل على احد أعضاء الهيئة التدريسية أو المحاضرين في الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد .
ثالثا : إتيانه فعل مشين ومناف للأخلاق والآداب العامة .
رابعا : تقديمه أية مستندات أو كتب أو وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة أو كونه من المحرضين على التزوير .
خامسا : ثبوت ارتكابه عملا يخل بالأمن والطمأنينة داخل الحرم الجامعي أو اشتراكه فيه أو المساعدة عليه .
سادسا : عند الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لأكثر من سنة .
ـــــــــــــــــــ
المادة – 7 –
أولا : لا يمنع فرض العقوبات المنصوص عليها في المواد(2)و(3)و(4)و(5)و(6) من هذه التعليمات على الطالب المخالف ، من فرض العقوبات الأخرى إذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية .
ثانيا : إذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب إليه خارج الجامعة أو المعهد فيكون النظر فيه انضباطيا مؤجلا حتى يتم البت في الدعوى الجزائية .
ـــــــــــــــــــ
المادة – 8 –
يشكل عميد الكلية أو المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد وعضوية اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية على أن يكون أحد أعضاء اللجنة قانونيا ، وممثل عن اتحاد الطلبة ( المنتخب ) ويكلف أحد الموظفين الإداريين بأعمال مقررية اللجنة .
ـــــــــــــــــــ
المادة – 9 –
لا يجوز فرض أية عقوبة انضباطية ما لم توصِ بها لجنة انضباط الطلبة .
ـــــــــــــــــــ
المادة – 10 –
تفرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذه التعليمات بقرار من مجلس الكلية أو المعهد ، وللمجلس تخويل صلاحياته إلى عميد الكلية أو المعهد .
ـــــــــــــــــــ
المادة – 11 –
أولا : تكون عقوبة التنبيه والإنذار قطعية .
ثانيا : للطالب المفصول من الكلية أو المعهد لمدة لا تزيد على (30يوما ) الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الكلية أو المعهد ويكون قراره قطعيا .
ثالثا : للطالب المفصول من الكلية أو المعهد لمدة تزيد على (30يوما ) الاعتراض على قرار الفصل لدى رئيس الجامعة ويكون قراره قطعيا .
رابعا : للطالب المفصول من الكلية أو المعهد فصلا نهائيا الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الجامعة ويكون قراره قطعيا .
ـــــــــــــــــــ
المادة – 12 –
للطالب الاعتراض على قرارات الفصل المنصوص عليها في البنود ( ثانيا ) و( ثالثا ) و( رابعا ) من المادة-11- من هذه التعليمات خلال 7 أيام من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر بحقه ، فإن تعذر تبليغه فله حق الاعتراض خلال 15يوما من تاريخ نشر قرار الفصل في لوحة الإعلانات .
ـــــــــــــــــــ
المادة – 13 –
يعلق قرار العقوبة في لوحة الإعلانات في الكلية أو المعهد مدة لا تقل عن (15) يوما ، ويبلغ بها ولي أمر الطالب تحريريا .
ـــــــــــــــــــ
المادة – 14 –
تلغى تعليمات انضباط طلبة التعليم العالي رقم (19) لسنة 1989.
ـــــــــــــــــــ
المادة – 15 –
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .