المادة21
المادة 21: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ 1/1/2008.
المادة 21: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ 1/1/2008.
المادة20: يلغى قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 وتعديلاته وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه لحين صدور ما يلغيها او يحل محلها.
المادة18: أولاً: تطبق احكام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 وقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991…
المادة17: تستثنى من المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون من الحد الأعلى للراتب والمخصصات المنصوص عليها في اي قانون اخر.
المادة16:التنسيق بين مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات والجهات الاخرى غير المرتبطة بوزارة يتم من خلالها ما يأتي:اولاً: تكليف بعض التدريسيين او الباحثين في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث…
المادة15:يمنح معاونوا العمداء ورؤساء الأقسام العلمية في الكليات والمعاهد مخصصات منصب مقطوعة شهرياً (250000) مائتين وخمسون الف دينار.يمنح مقرروا الأقسام العلمية مخصصات منصب مقطوعة شهرياً (150000) مائة وخمسون الف دينار.يمنح…
المادة14: اولاً: يمنح الموظفون الفنيون العاملون في الوزارة ومؤسساتها مخصصات بنسبة (100%) مائة من المائة من الراتب. ثانياً: يمنح الموظفون الإداريون الذين يتطلب وجودهم مع موظفي الخدمة الجامعية مخصصات الخدمة…
المادة13: يلتزم موظف الخدمة الجامعية بالقوانين والأنظمة والتعليمات المقررة وبما تقتضيه الأعراف والتقاليد الجامعية ويتجنب كل ما من شأنه الإخلال بواجبات وظيفته العلمية والتربوية والإدارية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 12(*): اولاً: يستحق موظف الخدمة الجامعية او عياله راتباً تقاعدياً ما يعادل 80% (ثمانون من المئة) من الراتب الأسمي ومخصصات الخدمة الجامعية والشهادة واللقب العلمي عند احالته الى التقاعد…