المادة20

المادة20: يلغى قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 وتعديلاته وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه لحين صدور ما يلغيها او يحل محلها.

Continue Readingالمادة20

المادة18

المادة18: أولاً: تطبق احكام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 وقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991…

Continue Readingالمادة18

المادة16

 المادة16:التنسيق بين مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات والجهات الاخرى غير المرتبطة بوزارة يتم من خلالها ما يأتي:اولاً: تكليف بعض التدريسيين او الباحثين في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث…

Continue Readingالمادة16

المادة15

 المادة15:يمنح معاونوا العمداء ورؤساء الأقسام العلمية في الكليات والمعاهد مخصصات منصب مقطوعة شهرياً (250000) مائتين وخمسون الف دينار.يمنح مقرروا الأقسام العلمية مخصصات منصب مقطوعة شهرياً (150000) مائة وخمسون الف دينار.يمنح…

Continue Readingالمادة15

المادة14

المادة14: اولاً: يمنح الموظفون الفنيون العاملون في الوزارة ومؤسساتها مخصصات بنسبة (100%) مائة من المائة من الراتب. ثانياً: يمنح الموظفون الإداريون الذين يتطلب وجودهم مع موظفي الخدمة الجامعية مخصصات الخدمة…

Continue Readingالمادة14

المادة13

المادة13: يلتزم موظف الخدمة الجامعية بالقوانين والأنظمة والتعليمات المقررة وبما تقتضيه الأعراف والتقاليد الجامعية ويتجنب كل ما من شأنه الإخلال بواجبات وظيفته العلمية والتربوية والإدارية المنصوص عليها في هذا القانون.

Continue Readingالمادة13

المادة12

المادة 12(*): اولاً: يستحق موظف الخدمة الجامعية او عياله راتباً تقاعدياً ما يعادل 80% (ثمانون من المئة) من الراتب الأسمي ومخصصات الخدمة الجامعية والشهادة واللقب العلمي عند احالته الى التقاعد…

Continue Readingالمادة12