المادة5

      التعليقات على المادة5 مغلقة

المادة5:

يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي او من يخوله ما يأتي:

أولاً: تعيين او اعادة تعيين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة الجامعية في مركز الوزارة.

ثانياً: الموافقة على نقل منتسبي الوزارة من موظفي الخدمة الجامعية الى ملاك الجامعات وقبول استقالتهم وإحالتهم الى التقاعد وفق القانون.

ثالثاً: الموافقة على نقل موظفي الخدمة الجامعية الى خارج الوزارة وفقاً للقانون.

رابعاً: استثناء من له ميزات علمية من نظام الجدارة البدنية، عدا من كان مصاباً بمرض سار من النوع الحاد او المزمن بتقرير من لجنة طبية رسمية.

خامساً: ترفيع او ترقية موظف الخدمة الجامعية المعين في مركز الوزارة وفق القانون.