المادة _ ١٤_
اولا- يحال إلى التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري او بأمر من مجلس الوزراء او رئيس مجلس الوزراء او هيأة رئاسة مجلس النواب بالكيفية التي تم تعيينه فيها.
ثانياً- يحال الموظف غير المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه الماده الى التقاعد لإكماله السن القانونية أولأسباب صحية بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة.