المادة -15-
اولاً- إذا اصيب الموظف في اثناء الخدمة بمرض يستوجب العلاج لمدة طويلة او كان من الأمراض المستعصية وقررت اللجنة الطبية علم صلاحيته للعمل بصورة نهانية فيحال الى التقاعد مهما بلغت مدة خدمته.
ثانياً- تبلغ الخدمة التقاعدية للموظف المشمول باحكام البند (اولاً) من هذه المادة الى (15) خمس عشرة سنة إذا كانت تقل عن ذلك ويعفى من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة ويصرف راتبه التقاعدي مهما كان عمره .
ثالثا – للموظف او دائرته او للهيأة الاعتراض على قرار اللجنة الطبية لدى اللجنة الطبية الاستئنافية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ.