المادة -16-
اولاً- اذا انتهت اصابة العمل الى عطل (65%) خمس وستين من المانة فاكثر وأحيل الموظف بسببها الى التقاعد فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكام المادة (٢١) من هذا القانون مع مراعاة مايأتي:
- ابلاغ خدماته التقاعدية الى (١٥) خمس عشرة سنة ان كانت تقل عن ذلك وإعفائه من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة.
- اضافة (35%) خمس وثلاثين من المانة من آخر راتب وظيفي تقاضاه في الخدمة الى راتبه التقاعدي اذا كانت نسبة العطل (100%) مائة من المائة .
- إضافة حاصل ضرب نسبة العطل × (35%) خمس وثلاثين من المائة من أخر راتب وظيفي تقاضاه في الخدمة، الى راتبه التقاعدي اذا كانت نسبة العطل اكثر من (65%) خمس وستين من المانة واقل من (100%) مائة من المائة.
ثانياً- اذا أصيب الموظف في أثناء الخدمة مرتين وبلغت نسبة العطل في الإصابتين (65%) خمس وستين من المائة او اكثر فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكام المادة (٢١) من هذا القانون مع مراعاة احكام البند (اولا) من هذه المادة .
ثالثاً- اذا ادت أصابة العمل الى وفاة الموظف فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكام المادة (٢١) من هذا القانون مع مراعاة أحكام البند (اولا) من هذه المادة مهما كانت مدة خدمته .
رابعاً- يمنح الموظف المشمول بأحكام هذه المادة مكافأة العطل لمرة واحدة وتحتسب على أساس آخر راتب وظيفي تقاضاه × 12 × نسبة العطل.
خامساً- ترسل دائرة الموظف الأوراق التحقيقية وقرار اللجنة الطبية الى الهيأة عند طلب المصاب او عياله تخصيص الراتب التقاعدي .