المادة-39-
اولأ- استثناء من احكام هذا القانون وباقتراح من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب يخصص راتب تقاعدي لا يزيد على (2000000) دينار مليوني دينار عراقي للرموز الوطنية العراقية او لخلفهم المنصوص عليهم في هذا القانون في حال وفاتهم اذا لم يكن لهم راتبا من الدولة اوكان راتبهم التقاعدي يقل عن مليوني دينار وتحدد معايير وآليات اختيار الرموز الوطنية بنظام.
ثانياً- تسري احكام البند ( اولا) من هذه المادة على العراقي او عياله في حال قتله او اصابته بعجز كلي نتيجة مواقفه الوطنية.
ثالثا- لمجلس الوزراء تعديل مبلغ الراتب التقاعدي المنصوص عليه في هذه المادة في ضوء نسبة التضخم.