المادة8_التقاعد

      التعليقات على المادة8_التقاعد مغلقة

المادة -٨-

اولاً – للصندوق مجلس إدارة يتألف من:

  •  رئيس هيأة التقاعد الوطنية                                                  رئيسا
  •  مدير عام الصئدوق                                                          نائباً للرئيس
  •  مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية                              عضوا
  •  مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية                               عضوا
  •  ممثل عن وزارة الدفاع لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام          عضوا
  •  ممثل عن وزارة الداخلية لا تش درجته الوظيفية عن مدير عام         عضوا
  •  ممثل عن وزارة التخطيط لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام                عضوا
  •  ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام     عضوا
  •  ممثل عن البنك المركزي العراقي لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام                عضوا

ثانياً- للمجلس الاستعانة بخبراء من المختصين لحضور اجتماعاته دون ان يكون لهم حق التصويت.

ثالثاً: يتولى مجلس ادارة الصندوق ما يأتي:

  •  رسم السياسة العامة للصندوق .
  •  وضع الخطط الإدارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لتسيير نشاط الصندوق وتحقيق أغراضه.
  •  متابعة تنفيذ سياسة وخطط الصندوق .
  •  المحافظة على أموال الصندوى وإدارتها واستثمارها وفقاً للقانون.
  •  إعداد الحسابات الختامية والتقرير السنوي للصندوق ومناقشتها ورفعها إلى الوزارة للمصادقة عليها.
  •  وضع الخطط والموازنات السنوية وبيان المتحقق منها .
  •  اقتراح التعديلات الخاصة بالهيكل الإداري للصندوق .
  •  اقتراح فتح فروع للصندوق في المحافظات.

رابعاً- للمجلس تخويل بعض مهامه إلى المدير العام.

خامساً- تحدد اجتماعات المجلس ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ القرارات والتوصيات فيه بنظام داخلي يصدره وزير المالية بناء على اقتراح من رئيس الهيأة.

سادسا – تهدد مكافأت أعضاء مجلس الإدارة والخبراء بقرار من وزير المالية.