المادة18_التقاعد
المادة -18- اولاً- تحتسب المدد التالية خدمه تقاعدية: مدة خدمة الموظف الفعلية المؤداة في الدولة والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية. مدة بقاء الموظف خارج الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وفقاً لأحكام قانون…
المادة -18- اولاً- تحتسب المدد التالية خدمه تقاعدية: مدة خدمة الموظف الفعلية المؤداة في الدولة والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية. مدة بقاء الموظف خارج الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وفقاً لأحكام قانون…
المادة -١٧- اولاً- تستقطع شهريا توقيفات تقاعدية تبلغ (25%) خمس وعشرين من المائة من الراتب الوظيفي للموظف على النحو الآتي: (10%) عشرة من المائة يتحملها الموظف. (15%) خمسة عشر من المائة تتحملها…
المادة -16- اولاً- اذا انتهت اصابة العمل الى عطل (65%) خمس وستين من المانة فاكثر وأحيل الموظف بسببها الى التقاعد فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكام المادة (٢١) من هذا…
المادة -15- اولاً- إذا اصيب الموظف في اثناء الخدمة بمرض يستوجب العلاج لمدة طويلة او كان من الأمراض المستعصية وقررت اللجنة الطبية علم صلاحيته للعمل بصورة نهانية فيحال الى التقاعد…
المادة _ ١٤_ اولا- يحال إلى التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري او بأمر من مجلس الوزراء او رئيس مجلس الوزراء او هيأة رئاسة مجلس النواب بالكيفية التي تم تعيينه فيها.…
المادة —١٣- لا يمنع عزل الموظف او فصله اوتركه الخدمة او استقالته من استحقاقه الحقوق التقاعدية، ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل (50) خمسين سنة من عمره…
المادة -12 اولاً - للموظف ان يطلب أحالته إلى التقاعد إذا كان قد اكمل (50) الخمسين سنة من عمره او كانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن (٢٥) خمس وعشرين…
المادة -11- لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ تمديد خدمة الموظف مدة لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات عند إكماله السن…
المادة -١٠- تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين: اولاً- عند إكماله (٦٣) الثالثة والستين من العمر وهي السن القانونية للإحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته…
المادة-٩- أولا - تتكون إيرادات الصندوق مما ياتي : مبالغ التوقيفات التقاعدية التي تستقطع شهريا من رواتب موظفي الدولة والمكلفين بخدمة عامة. مساهمة الدولة البالغة (15%) خمسة عشر من المائة…