المادة15
المادة15:يمنح معاونوا العمداء ورؤساء الأقسام العلمية في الكليات والمعاهد مخصصات منصب مقطوعة شهرياً (250000) مائتين وخمسون الف دينار.يمنح مقرروا الأقسام العلمية مخصصات منصب مقطوعة شهرياً (150000) مائة وخمسون الف دينار.يمنح… Read more »
المادة15:يمنح معاونوا العمداء ورؤساء الأقسام العلمية في الكليات والمعاهد مخصصات منصب مقطوعة شهرياً (250000) مائتين وخمسون الف دينار.يمنح مقرروا الأقسام العلمية مخصصات منصب مقطوعة شهرياً (150000) مائة وخمسون الف دينار.يمنح… Read more »
المادة14: اولاً: يمنح الموظفون الفنيون العاملون في الوزارة ومؤسساتها مخصصات بنسبة (100%) مائة من المائة من الراتب. ثانياً: يمنح الموظفون الإداريون الذين يتطلب وجودهم مع موظفي الخدمة الجامعية مخصصات الخدمة… Read more »
المادة13: يلتزم موظف الخدمة الجامعية بالقوانين والأنظمة والتعليمات المقررة وبما تقتضيه الأعراف والتقاليد الجامعية ويتجنب كل ما من شأنه الإخلال بواجبات وظيفته العلمية والتربوية والإدارية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 12(*): اولاً: يستحق موظف الخدمة الجامعية او عياله راتباً تقاعدياً ما يعادل 80% (ثمانون من المئة) من الراتب الأسمي ومخصصات الخدمة الجامعية والشهادة واللقب العلمي عند احالته الى التقاعد… Read more »
المادة11(*): اولاً: يحال موظف الخدمة الجامعية الى التقاعد عند اكماله سن (65) الخامسة والستين عاماً.لمجلس الجامعة او الهيأة تمديد خدمة الأستاذ والأستاذ المساعد مدة لا تزيد عن (5) خمس سنوات… Read more »
المادة10:اولاً: يستحق موظف الخدمة الجامعية اجازة اعتيادية براتب تام لمدة (15) خمسة عشر يوم عن كل سنة دراسية ويجوز تراكم هذه الاجازات على ان لا يمنح الموظف خلال السنة الدراسية… Read more »
المادة9: اولاً: يجوز تنسيب موظف الخدمة الجامعية الى اي دائرة من دوائر الدولة وفق القانون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة اخرى وعلى الدائرة المنسب اليها صرف جميع رواتبه ومخصصاته… Read more »
المادة8: تتحمل الوزارة او المؤسسة التعليمية تكاليف العلاج لموظف الخدمة الجامعية خارج العراق اذا تعذرت المعالجة داخل العراق بناء على تقرير صادر من لجنة طبية رسمية مختصة.
المادة7:اولاً: يستحق موظف الخدمة الجامعية المتفرغ و غير المتفرغ اجور المحاضرات لما زاد على نصابه التدريسي المقرر ويلتزم بالتعليمات المنظمة لهيكل عمله على ان تراعى في ذلك المراتب العلمية. ثانياً:… Read more »
المادة6:أولاً: يتولى رئيس الجامعة او الهيأة او المركز او من يخوله وبتوصية من مجلس الجامعة او الهيأة او المركز: تعيين او اعادة تعيين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة… Read more »